كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَعَلِمَ كَوْنَهُمَا إلَخْ) بِخِلَافِ الشَّكِّ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ تَيَمَّمَ مَرَّتَيْنِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ أَجْزَأَهُ.
(قَوْلُهُ وَعَلِمَ كَوْنَهُمَا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الشَّكِّ الْآتِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ) أَيْ فَيُصَلِّي الْخَمْسَ بِخَمْسِ تَيَمُّمَاتٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ الْقَاصِّ) وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقَاصِّ فِي التَّلْخِيصِ تَعَيُّنُ طَرِيقَتِهِ وَمَنْعُ طَرِيقَةِ ابْنِ الْحَدَّادِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهِ الذَّاهِبِ إلَى أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَوْرِ مُطْلَقًا فَإِنَّ طَرِيقَةَ ابْنِ الْقَاصِّ أَعْجَلُ إلَى الْبَرَاءَةِ كَذَا أَفَادَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ لِكَوْنِ الْفَوَاتِ بِغَيْرِ عُذْرٍ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ بِطَرِيقَةِ ابْنِ الْقَاصِّ وَهُوَ وَجِيهٌ مَعْنًى لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إلَى الْبَرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إلَى ارْتِكَابِ خِلَافِهَا لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ يُشْعِرُ بِخِلَافِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ شَاءَ تَيَمَّمَ مَرَّتَيْنِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ أَجْزَأَهُ سم.
(قَوْلُهُ عَدَدَ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّ ثِنْتَانِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَتَرْكِ إلَخْ) يَجُوزُ جَرُّهُ وَنَصْبُهُ.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) أَيْ الَّتِي فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ وَأَنَّ مَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وِلَاءً) مِثَالٌ لَا قَيْدٌ وَقَوْلُهُ لَيْسَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ شَرْطٌ لَابُدَّ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَالصُّبْحِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَيَمَّمُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَمَّا إذَا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ كَالصُّبْحِ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُ الصُّبْحِ عَنْ الْعِشَاءِ.
(قَوْلُهُ مَا عَدَا الظُّهْرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ وَهِيَ الْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ.
(قَوْلُهُ فِيهِنَّ) أَيْ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ.
(قَوْلُهُ إحْدَى أُولَئِكَ) أَيْ الثَّلَاثَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ.
(قَوْلُهُ وَلَهُمْ فِيهَا) أَيْ فِي طَرِيقَةِ ابْنِ الْحَدَّادِ وَضَبْطِهَا.
(قَوْلُهُ وَضَوَابِطُ أُخَرُ) مِنْهَا أَنْ تَضْرِبَ الْمَنْسِيَّ فِي الْمَنْسِيِّ فِيهِ وَتُزِيدُ عَلَى الْحَاصِلِ عَدَدَ الْمَنْسِيِّ ثُمَّ تَضْرِبَ الْمَنْسِيَّ فِي نَفْسِهِ وَتُسْقِطَهُ مِنْ الْحَاصِلِ وَتُصَلِّيَ بِعَدَدِ الْبَاقِي فَفِي نِسْيَانِ صَلَاتَيْنِ تَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي خَمْسَةٍ يَحْصُلُ عَشْرَةٌ تَزِيدُ عَلَيْهِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ تَضْرِبُهُمَا فِيهِمَا وَتُسْقِطُ الْحَاصِلَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَتَقَدَّمَ إنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَتْرُكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَا بَدَأَ بِهِ فِي الْمَرَّةِ قَبْلَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش.
قَوْلُهُ م ر فَفِي نِسْيَانِ صَلَاتَيْنِ إلَخْ أَيْ وَفِي نِسْيَانِ ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَزِيدُ عَدَدَ الْمَنْسِيِّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَصِيرُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تُسْقِطُ مِنْهَا تِسْعَةً وَهِيَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ الْمَنْسِيِّ فِي نَفْسِهِ تَبْقَى تِسْعَةٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي نِسْيَانِ أَرْبَعٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَبِالْأَوَّلِ تَصِحُّ إلَخْ) أَيْ فَبِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ دُونَ الْعِشَاءِ وَبِالثَّانِي لَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ مُغْنِي.
(أَوْ) نَسِيَ (مُتَّفِقَيْنِ) بَيْنَهُمَا وَلَا يَكُونَانِ إلَّا مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ شَكَّ فِي اتِّفَاقِهِمَا (صَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ)؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَاحِدٌ فَيَقَعُ بِذَلِكَ التَّيَمُّمُ وَمَا عَدَاهُ وَسِيلَةٌ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ وَاحِدٍ مِنْ طَوَافٍ وَإِحْدَى الْخَمْسِ طَافَ وَصَلَّى الْخَمْسَ بِتَيَمُّمٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ وَوُجُوبُ فِعْلِ الْكُلِّ وَسِيلَةٌ نَظِيرَ مَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا يَكُونَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (صَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ إلَخْ) أَيْ فَيُصَلِّي بِكُلِّ تَيَمُّمٍ الْخَمْسَ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِتَيَمُّمَيْنِ) وَلَا يَكْفِيهِ الْعَمَلُ بِالطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مِنْ كَوْنِ الشَّرْطِ أَنْ يَتْرُكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَا بَدَأَ بِهِ فِي الْمَرَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِحِ م ر لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيَّانِ صُبْحَيْنِ أَوْ عِشَاءَيْنِ وَهُوَ إنَّمَا فِعْلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ وَاحِدٍ إلَخْ) وَلَوْ نَذَرَ شَيْئًا إنْ رَدَّهُ اللَّهُ سَالِمًا، ثُمَّ شَكَّ أَنَذَرَ صَدَقَةً أَمْ عِتْقًا أَمْ صَلَاةً قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِهَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَجْتَهِدُ كَالْقِبْلَةِ وَالْأَوَانِي. اهـ. وَالرَّاجِحُ الثَّانِي فَإِنْ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ وَأَيِسَ مِنْ ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْكُلِّ إذْ لَا يَتِمُّ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ وَاجِبِهِ يَقِينًا إلَّا بِفِعْلِ الْكُلِّ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَلَوْ جَهِلَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ وَقَالَ لَا تَنْقُصُ عَنْ عَشْرَةٍ وَلَا يَزِدْنَ عَلَى عِشْرِينَ لَزِمَهُ عِشْرُونَ صَلَاةً وَلَوْ نَسِيَ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَا يَدْرِي أَكُلُّهَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ وَجَبَ عَشْرٌ أَيْضًا أَيْ بِعَشْرِ تَيَمُّمَاتٍ قَالَهُ الْقَفَّالُ قَالَ وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعًا مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَا يَدْرِي أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا لَزِمَهُ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ أَيْ بِعَشْرِ تَيَمُّمَاتٍ أَيْضًا وَكَذَا فِي السَّبْعِ وَالثَّمَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ.
وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ مُتَّفِقَةٌ فَإِنَّهُ يَقْضِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ بِثَلَاثِ تَيَمُّمَاتٍ وَكَذَا أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ نِهَايَةٌ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَوُجُوبُ فِعْلِ الْكُلِّ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ وَمَا عَدَاهُ.
(وَلَا يَتَيَمَّمُ لِفَرْضٍ قَبْلَ) ظَنِّ دُخُولِ (وَقْتِ فِعْلِهِ)؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا جَازَ أَوَّلَهُ لِيَحُوزَ فَضِيلَتَهُ وَمُبَادَرَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا النَّفَلُ قَبْلَهُ، وَلَوْ احْتِمَالًا إلَّا إنْ جَدَّدَ النِّيَّةَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْمَسْحِ كَمَا مَرَّ أَمَّا فِيهِ فَيَصِحُّ لَهُ وَلَوْ قَبْلَ بَعْضِ شُرُوطِهِ كَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ لِغَيْرِ الْخَطِيبِ لِمَا مَرَّ فِيهِ أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ تَيَمُّمَيْنِ مُطْلَقًا وَكَسَتْرٍ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا قَبْلَ وَقْتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُنَافِيهِ زِيَادَةُ الْمَتْنِ وَأَصْلِهِ فِعْلَهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ قَبِلَ فِعْلِ هَذِهِ الشُّرُوطِ يُسَمَّى وَقْتَ الْفِعْلِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا مُطْلَقًا خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَفِي الْمَجْمُوعِ إذَا قُلْنَا لَا يُجْزِئُ الْحَجَرُ فِي نَادِرٍ كَالْمَذْيِ أَوْ إنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ لَا يُعْفَى عَنْهَا يَتَيَمَّمُ وَيَقْضِي وَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَنَّ مَنْ بِجُرْحِهِ دَمٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ يَتَيَمَّمُ وَيَقْضِي قَبْلَ طُهْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ مِمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ لِلتَّضَمُّخِ بِهِ مَعَ ضَعْفِ التَّيَمُّمِ لَا لِكَوْنِ زَوَالِهِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ قَبْلَ زَوَالِهِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَأُلْحِقَ بِهِ الِاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ مِمَّا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِيهِمَا وَيَدْخُلُ وَقْتُ فِعْلِ الثَّانِيَةِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِفِعْلِ الْأُولَى فَيَتَيَمَّمُ لَهَا بَعْدَهَا لَا قَبْلَهَا نَعَمْ إنْ دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ فِعْلِهَا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَحَّ لَهَا تَبَعًا وَقَدْ زَالَتْ التَّبَعِيَّةُ بِانْحِلَالِ رَابِطَةِ الْجَمْعِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ اسْتِبَاحَةِ الظُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ لِفَائِتَةِ ضُحًى؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَمَّا اسْتَبَاحَهَا اسْتَبَاحَ غَيْرَهَا تَبَعًا وَهُنَا لَمْ يَسْتَبِحْ مَا نَوَى عَلَى الصِّفَةِ الْمَنْوِيَّةِ فَلَمْ يَسْتَبِحْ غَيْرَهُ وَقَضِيَّتُهُ بُطْلَانُ تَيَمُّمِهِ بِبُطْلَانِ الْجَمْعِ بِطُولِ الْفَصْلِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الْوَقْتُ فَقَوْلُهُمْ يَبْطُلُ بِدُخُولِهِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ، وَلَوْ أَرَادَ الْجَمْعَ تَأْخِيرًا صَحَّ التَّيَمُّمُ لِلظُّهْرِ وَقْتَهَا نَظَرًا لِأَصَالَتِهِ لَهَا لَا لِلْعَصْرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقْتًا لَهَا وَلَا لِمَتْبُوعِهَا؛ لِأَنَّهَا الْآنَ غَيْرُ تَابِعَةٍ لِلظُّهْرِ وَوَقْتُ الْفَائِتَةِ تَذَكَّرَهَا فَلَوْ تَيَمَّمَ شَاكًّا فِيهَا، ثُمَّ بَانَتْ لَمْ تَصِحَّ وَالْمَنْذُورَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَا يَصِحُّ لَهَا قَبْلَهُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَا يَصِحُّ لَهَا قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَدَلِهِ بَلْ بَعْدَهُ، وَلَوْ قَبْلَ التَّكْفِينِ لَكِنْ يُكْرَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قَبْلَ طُهْرٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ.
(قَوْلُهُ جَمِيعَ الْبَدَنِ) تَقْيِيدُهُ بِالْبَدَنِ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ إلَخْ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ زَوَالِهِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ.
(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِ الِاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ صَحَّ التَّيَمُّمُ لِلظُّهْرِ) كَذَا فِي الْعُبَابِ وَعَزَاهُ فِي شَرْحِهِ لِلْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ وَلَا لِمَتْبُوعِهَا) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَتْبُوعُهَا الْآنَ.
(قَوْلُهُ شَاكًّا) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ ظَانًّا.
(قَوْلُهُ ظَنِّ دُخُولِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفَادَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ احْتِمَالًا.
(قَوْلُهُ فَضِيلَتَهُ) أَيْ أَوَّلَ الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ النَّقْلُ) أَيْ نَقْلُ التُّرَابِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِلْمَرْجُوحِ وَهُوَ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ قَبْلَ ظَنِّ دُخُولِ إلَخْ الْمَارَّ آنِفًا فَيُحْمَلُ عَلَى الشَّكِّ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْمَسْحِ) الْأَوْلَى الْعَطْفُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ نَقْلِ التُّرَابِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا فِيهِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا التَّيَمُّمُ فِي وَقْتِ الْفَرْضِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا فَيَصِحُّ لَهُ.
(قَوْلُهُ كَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَيَمَّمَ الْخَطِيبُ أَوْ غَيْرُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ لَا الْفَرْضُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَيَمَّمَ لِلْخُطْبَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ التَّعْمِيمُ وَقَوْلُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ أَيْ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ.
(قَوْلُهُ فِعْلَهُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ) إلَى قَوْلِهِ وَأَلْحَقَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِثْلَهُ.
(قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ إلَخْ) إي حِسًّا وَشَرْعًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْإِطْلَاقِ.
(قَوْلُهُ فَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) أَيْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ أَوْ إنَّ رُطُوبَةَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يُجْزِئُ وَقَوْلُهُ يَتَيَمَّمُ هُوَ مَحَطُّ الِاسْتِدْلَالِ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ فَهُوَ تَعْلِيلٌ ثَانٍ لِلتَّقْيِيدِ بِوُجُودِ الْمَاءِ الْمَقْدُورِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ.
(قَوْلُهُ طُهْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ سم وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي لِلتَّضَمُّخِ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ جَمِيعِ الْبَدَنِ) تَقْيِيدُهُ بِالْبَدَنِ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ إلَخْ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ زَوَالِهِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ سم.
(قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ) أَيْ الَّتِي تُفْعَلُ بِالتَّيَمُّمِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ طُهْرِ الْبَدَنِ لِكَوْنِ زَوَالِ نَجَسٍ لَا يُعْفَى عَنْهُ شَرْطًا إلَخْ.